السيد عبد الأعلى السبزواري
168
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
من عربيين - كل سنة ديناران ، هما مثقال ونصف صيرفي . وفي البراذين كل سنة دينار ، ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي والظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك [ 1 ] فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما . الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء ، من البساتين ، والدكاكين والمساكن ، والحمامات ، والخانات ونحوها [ 2 ] والظاهر اشتراط النصاب ، والحول . والقدر المخرج ربع العشر ، مثل النقدين [ 3 ] . الخامس : الحليّ وزكاته إعارته لمؤمن [ 4 ] . السادس : المال الغائب ، أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه ، إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن [ 5 ] . السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنّه يستحب إخراج زكاته بعد الحول [ 6 ] .